الحمد الذي اختارمن عباده أقواما شرفهم بحمل كتابه،وفضلهم على من
سواهم بقوله تعالى : (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى
الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) والصلاة والسلام على صفيته محمد
القائل:(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر
الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هذه الورقة تتضمن شيئا من
حقوق الطفل في الإسلام وبعض ما نصته منظمة الأمم المتحدة من مواثيق وحقوق وضعية
للطفل وسأقدمها لكم بإيجازإن شاء الله تحت عنوان : حقوق الطفل
لما كانت مرحلة الطفولة من المراحل
المهمة والأساسية في بناء شخصيَّة الفرد إيجابًا أو سلبًا، وفقًا لما يُلاقيه من
اهتمام، جاء الإسلام ليُقَرِّرَ أن لهؤلاء الأطفال حقوقًا وواجبات، لا يمكن
إغفالها أو التغاضي عنها، وذلك قبل أن تُوضَع حقوق ومواثيق الطفل بأربعة عشر قرنًا
من الزمان!
كما سبق الإسلام غيره من النظم في
الاهتمام بهذه الحقوق في مراحل متقدمة للغاية تبدأ من اختيار الأم الصالحة
ولا ريب في أن هذا الاختيار وذاك الأساس من شأنه أن يعود بالنفع التامِّ والمصلحة
المباشرة على الطفل الذي يكون ثمرة هذين الزوجين الصالحين ، لينشأ بعد ذلك في أسرة
ودودة متحابَّة،تعيش في ظلِّ تعاليم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي
داود :
( تخيروا لنطفكم فإن
العرق دساس)
ومن حقِّ الطفل أيضًا قبل ولادته ذاك التوجيه النبوي الشريف في الدعاء
عند الجماع، والذي يحفظ الجنين من
الشيطان؛ فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ
أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ
جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ
بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرُّهُ"
ثم الاهتمام به في حالة
الحمل فأقرّ
تحريم إجهاضه وهو جنين ،
وإجازة الفطر في رمضان للمرأة الحامل،
وتأجيل حدِّ الزنا حتى يُولد
وينتهي من الرضاع، وإيجاب
الدية على قاتله.
وجعل من حقوقه بمجرد ولادته
كالآتي: }لحديث أبي سلمان قال: قلت: يارسول
الله للولد علينا حق كحقنا عليهم ؟ قال: نعم حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة
والسباحة والرماية, وأن لا يرزقه إلا
طيبا{
الاستبشار بقدومه،
والتأذين في أذنيه،
واستحباب تحنيكه وحلق
شعر رأسه والتصدق بوزنه،
واختيار الاسم الحسن للمولود، والعقيقة، وإتمام الرضاعة، (وَالوالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف)
والختان
والحضانة أ والحماية0(إن في الجنة دار يقال لها دار الفرح لا يدخلها إلا من فرح
الصبيان)رواه ابن
عدي عن عائشة رضي الله عنها والنفقة
والتربية الإسلامية الصحيحة
كما راعى الإسلام جوانب متعددة للتربية منها:
التربية الإيمانية العبادية،
والتربية البدنيَّة،
والتربية الأخلاقية،
والتربية العقلية، والتربية الاجتماعية
ومن طرق التربية التي اعتمدها الإسلام: التربية بالملاحظة
والتربية بالإشارة،
والتربية بالموعظة وهدي السلف، والتربية بالعادة،
والتربية بالترغيب والترهيب
كما أن
من وسائل التربية الإسلامية كذلك التربية
بالقدوة،
والتربية بالجليس الصالح،
والإفادة من العلم الحديث
ومخترعاته،
والإفادة من الدوافع الفطرية التربية بالعقوبة
يقول الأستاذ محمد قطب : التربية
بالعقوبة أمر طبيعي بالنسبة للبشر عامَّة والطفل خاصَّة ، فلا ينبغي أن نستنكر من
باب التظاهر بالعطف على الطفل ولا من باب التظاهر بالعلم ، فالتجرِبة العلميَّة
ذاتها تقول : إن الأجيال التي نشأت في ظلِّ تحريم العقوبة ونبذ استخدامها أجيالٌ
مائعة لا تصلح لجديَّات الحياة ومهامِّها ، والتجرِبة أَوْلَى بالاتِّبَاع من
النظريَّات اللامعة.
والعطف الحقيقي على الطفولة هو الذي
يرعى صالحها في مستقبلها ، لا الذي يدمِّر كيانها ويفسد مستقبلها ، ولا بُدَّ من
معرفة الفرق بين التأديب والعقوبة بالنسبة للطفل ، فهو من أهل التأديب وليس من أهل
العقوبة ، وإن احتجنا إلى العقوبة فعلينا أن نراعي احترامنا لكيان الصغير ولكونه
إنسان ، ولا بُدَّ قبل العقوبة من توجيه النصح والإرشاد.
ولا يلجأ المربِّي إلى الضرب مباشرة
بل تسبقه عقوبات ، كالنظرة الحادَّة ،
وشدِّ الأذن ،
والإهمال بشرط ألا يطول ، والمعاقبة المادِّيَّة ،
وإذا احتاج الأمر إلى الضرب فلا
بُدَّ من مراعاة بعض الأمور منها:
- أن يكون قد بلغ الطفل العاشرة من
عمره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الطفل الذي بلغ العاشرة ولا يصلي
أن يكون الضرب مفرَّقًا على
الجسد ،
وأن يكون بين كل سوطين وقت لذهاب الألم.
أن يتجنب الأماكن
الحساسة.
- ألا يزيد على عشرة أسواط؛ فقد روى
أبو بردة رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ
حُدُودِ اللَّهِ" .
ويمتنع المربِّي عن ضرب الطفل إذا ما
ذكر الله، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا إذاضَرَبَ
أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ"
وفي ذلك تعظيم لشأن الله
في نفس الطفل.
ولا بُدَّ أن يَعْلَم المربِّي أن هذه
العقوبة ليست إلاَّ للتقويم والتربية ، ويبتعد عن العقوبة وهو غضبان لحديث النبي
صلى الله عليه وسلم : " لا يقضي
القاضي وهو غضبان "
وأخيرًا ندرك حقَّ الطفل في الشريعة
الإسلاميَّة ، وكيف أنها حقوق محفوظة ومصونة ، والذي من أجله أن ينشأ الطفل على
تربية صحيحة وسليمة ، وبذلك نستطيع بناء أُمَّة قويَّة
في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لما كان
الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية
الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى
يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم ، بغية
توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة ،
قومية وعالمية ، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول
الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان.
المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948
·
المادة
25 (1)لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف
للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن
والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، وله الحق في تأمين معيشته في
حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش
نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة
ورعاية خاصتين ، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم
ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
·
المادة
26 (1) لكل شخص
الحق في التعلم ، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل
بالمجان ، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني
، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس
الكفاءة. (
2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً ، وإلى تعزيز
احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع
الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية ، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ
السلام. (
3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
التعريف بالطفل
يقصد بالطفل كل مولود لم يجاوز عمره
ثمانية عشر (18) سنة, عند منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وفي الشرط الأفريقي
لمنظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق ورخاء الطفل.
كما يختلف مفهوم الطفل على أوجه تتميز
بسنه وعلاقته مع كبار الأشخاص أو الأسرة, أوالوضع الزواجي أوالأخوة والانطلاقية
ومستوى المسؤولية الاقتصادية والإجتماعية والأسرية وكذلك المستوى التربوي والعناية
بحقوقه القضائية تخص للطفل حماية خاصة له.
دائرة المسؤوليات الخمس
تترتب المسؤوليات على خمسة عناصر وهي
: الطفل, الوالدين أو الأسرة, المجموعة اوالمجتمع الذي يعيش فيه الطفل, الدولة ,
المجتمع الدولي.
التعريف
بحماية الطفل
الحماية هي جملة من الإجراءات والخدمات والآليات
التي تهدف إلى وقاية الطفل من التجاوزات والإهمال والاستغلال والعنف التي يمكن أن يكون الطفل ضحية لها.
المبادئ الخمسة لإعلان العالمي لحقوق
الإ نسان هى:
-الشمولية: لافرق في تطبيق القانون بين فرد وآخر, الجميع
متساوون أمام العدالة.
-المسؤولية:والدول هي المسؤول
الأ ول في وضع الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان.
-التساوي بين الحقوق:لا قضل
لأي حق على الآخر
-لاأفضلية بين الأفراد والجماعات:كل
الدول والجماعات على حد سواء من حيث الأخلاق والقيم
-ثبوت الحقوق: لا يمكن لأحد أن
يمنح لغيره أويسحب منه أي حق من الحقوق.
وتلك المسؤوليات يمكن تلخيصها عند
القانونيين بثلاثة أمور :
-
حق المشاركة وحق الاستعمالات
الخدمية وحق التمتع بالحماية, كما تشمل تلك الحقوق ما يسمى بالمصلحة العليا
لمراحل الطفل الثلاثة وهي : الحياة - والمعيشة - والنمو.
وهذه الحقوق التي تتعلق كلها بالطفل
مقيدة على سبعة ياءات باللهجة الولوفية وهي :
يُرْ – يَرْ – يِيرْ – يَكْ – يِي –
يِدْ – يَمَلِ
كفرن في
7 – 8 أبريل 2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire